كيفه : نصّ المادة 52 التي هزمت العمدة جمال و مساعده عبدي

ما إن فاز العمدة الحالي جمال ولد كبود حتى قام ملوّحا بإصرار بإلغاء

جميع عقود العمل و الصفقات و محو جميع آثار سلفه امّين ولد أبّ؛ و زاد

من عزمه تأييد فريق ‘‘ تواصل‘‘ له ؛ لكن ما إن شرع العمدة جمال ولد

كبود في تحقيق حلمه حتى واجهته رزمة من المواد القانونية تترس بها

سلفه ؛ لأنّها تدخل في صميم صلاحياته ؛ و لعلّ أشرس تلك المواد

القانونية على خصوم العمدة السابق امين ولد أبّ ؛ المواد التالية :

الفصل الثاني: صلاحيات العمدة

المادة46:

 العمدة هو الجهاز التنفيذي للبلدية ويتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ

قرارات المجلس البلدي .

يسير العمدة البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وسلطة الوصاية .

يجوز للعمدة أن يفوض بقرار جزءا من صلاحياته لواحد أو أكثر من مساعديه أو إلى أحد وكلاء البلدية.

المادة47:

 يمارس العمدة, باسم الدولة وتحت رقابة ممثلها, الصلاحيات المذكورة في القسم الثاني من هذا الفصل.

العمدة عضو استحقاقي في جميع اللجان المحلية الخاصة بتعيين ممتلكات الدولة وبالرقابة الاقتصادية.

المادة48:

 العمدة هو المسير للمصالح البلدية وبإمكانه أن يستعين بأمين عام معين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

المادة 52:

 تعتبر قرارات العمدة نافذة بعد مضي 10 أيام على وضعها لدى سلطة

الوصاية ولم تعترض عليها و ذلك بخصوص الميادين التالية:

  • عقود الإيجار و البيع و القسمة و المعاوضات

  • قبول الهدايا و الوصايا و إبرام الصفقات العمومية,

  • تعيين الموظفين و فصلهم و تحديد رواتبهم,

  • إعداد الضرائب و الرسوم و المستحقات,

  • قرارات العمدة في ميدان العمران طبقا للنصوص المعمول بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى