مجمل ما ذكرته صحف اليوم عن إلغاء الشيوخ وولد غده
لسيناتور سيلا: نرفض الاستفتاء، ونتمسك بالعلم ومجلس الشيوخ
الأخبار (نواكشوط) ـ قال عضو مجلس الشيوخ الموريتاني يوسف سيلا، إن أعضاء المجلس الذين صوتوا ضد مشروع التعديلات الدستورية يتمسكون بالمجلس وبالعلم ولا يعترفون بنتائج الاستفتاء.
وأضاف سيلا في مؤتمر صحفي بنواكشوط اليوم الأربعاء، أن الاستفتاء تم تنظيمه بشكل يخالف القانون ولذا فهو غير شرعي، بحسب تعبيره.
وقال سيلا إنه يطالب المجتمع الدولي بمساعدة الشعب الموريتاني للخروج من الأزمة التي أوصله لها نظام الرئيس ولد عبد العزيز.
وطالب سيلا وهو عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة امبود في كوركول، بإطلاق سراح السيناتور “المختطف” محمد ولد غدة، متهما الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه هو من أعطى الأوامر باختطاف ولد غده.
قوى المعارضة في G8 والمنتدى تعاود تنظيم أنشطتها
مركز الصحراء : عادت قوى المعارضة في مجموعة الثمانية ومنتدى المعارضة لتنظيم أنشطة كل منها على حدة، حيث تنظم تنسيقية المعارضة الديمقراطية G8 يوم غد الخميس أمسية سياسية بدار الشباب القديمة.
من جانبه يعقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة زوال اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا لم يعلن عن حضور بقية أقطاب مجموعة الثمانية له.
وكانت هذه التشكيلات المعارضة قاطعت الاستفتاء الأخير، حيث ينتظر أن تعلق في أنشطتها القادمة على قرار المجلس الدستوري إصدار النتائج النهائية يوم أمس.
وسبق وأن تحالفت هذه التشكيلات خلال المرحلة الممهدة لبرمجة التعديلات الدستورية في أفق عرضها على استفتاء شعبي.
زهراء شنقيط :
ولد مولاي: اقرار التعديلات بهذه السرعة انتهاك لحاصنة ولد غده
قال محمد المامى ولد مولاي محامي السيناتور محمد ولد غده إن “اقرار التعديلات الدستورية من المجلس الدستوري، واصدارها من رئيس الجمهورية، ونشرها في الجريدة الرسمية بهذه السرعة، يعتبر تبييضا لانتهاك حصانة السيناتور محمد ولد غدة، مضيفا أن ذلك كتبييض الأموال لايشرعن انتهاك الحصانة التي وقع الاخفاء القسري في ظلها”، وفق تعبيره.
وقال ولد مولاي في تدونة له على موقع فيس بوك إن الاختفاء القسري الذي تعرض له ولد غده ينتهك المادة 4 من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب.
وهذا نص التدونة:
اقرار التعديلات الدستورية من المجلس الدستوري، واصدارها من رئيس الجمهورية، ونشرها في الجريدة الرسمية بهذه السرعة، يعتبر تبييضا لانتهاك حصانة السيناتور محمد ولد غدة، لكنه -كتبييض الأموال-لايشرعن انتهاك الحصانة التي وقع الاخفاء القسري في ظلها
وحتى لو قبلنا بهذا التبييض، فكيف سيبيض انتهاك المادة 4 من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب، حيث تنص على أنه: ( بمجرد منع شخص من الحرية يجب تطبيق الضمانات الأساسية الخاصة التالية:
-الحق بالاشعار الفوري لعضو من أسرته أو أي شخص يختاره باعتقاله ومكان هذا الاعتقال، والحق بناء على طلبه في كشف يقوم به طبيب فور حجزه أو توقيفه، وحق الولوج إلى محام عند بداية الحرمان من الحرية أو مساعدة شخص يختاره، وامكانية الحصول بصفة سريعة على المساعدة القضائية، والحق في المثول فورا أمام قاض وبت محكمة في شرعية اعتقاله طبقا للقوانين المعمول بها)
نحن في فريق الدفاع عن السيناتور -إلى الآن- لانعرف شيئا عن مكان احتجازه، ولا عن ظروف ذلك الاحتجاز، ولاعن طبيعة التهم الموجهة اليه