ملاحظات واردة على قانون ” النوع”/ الإمام محمد الإغاثة مختور

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قرأت مسودتين قيل ان كل واحدة منهما هي مشروع القانون المقترح حول ما يسمى بالنوع أو حماية النساء والفتيات
وأيا كان العنوان والنص المقترح فعندى ملاحظات فى الموضوع سأكتبها نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم
أولا – هذه القوانين المقترحة فى الموضوع تنبع من خلفية حضارية مغايرة للخلفية الحضارية لنا كمسلمين
ومن المعلوم أن القوانين تسن إنطلاقا من عقائد وفلسفات المجتمع المقصود تنظيمه وهذا مالا يتوفر فى هذا القانون
ثانيا — أن مجتمعنا قد يكون فى غنى عن مثل هذه القوانين لما له من ترسانة فقهية وقانونية وعرفية خبرها الناس ودرجوا عليها وصرفهم عنها لمثل هذه القوانين المشبوهة تضييع للوقت فى غير طائل
ثالثا — أن الرابطة الاسرية عندنا قائمة على المكارمة والمودة والرحمة لأنها كلمة الله وهي الميثاق الغليظ مما جعل كل طرف سترا لصاحبه وسكنا نفسيا واقتصاديا
وشتان بين هذه المعاني ومعانى الترافع والتخاصم الذى يحيلنا اليه هذا القانون
صحيح قد تحصل استثناءات تمليها طبيعة الحياة تعالجها المحاكم المختصة وفق مقتضى العدل المستنير بقاعدة ” ولا تنسوا الفضل بينكم ”
رابعا — ان هذه القوانين المقترحة مصادمة لمبدأ القوامة وهو مبداقرءانى جعله الله تعالى حقا للرجل بدونه يكون البيت مؤسسة اصطناعية تشاركية كل فرد من أفرادها فى حل من التزاماته تجاه الاخر متى ما أراد وهذا بعيد روح الاسرة الاجتماعية الطبيعية
ومبدأ القوامة يأخذ وجاهته من الشرع والعقل والفطرة فأصغر مؤسسة لكي تنجح لا بد لها من مرجعية ذات صلاحية ملزمة
خامسا – رغم أن المشروعين يخالفان الشرع روحا ومنطوقا فاننى سأقف ثلاث وقفات عند بعض بنوده
١– تحديد سن الزواج ب١٨ سنة وتجريم فاعله [ الولى] ناظر هذه المادة سيلاحظ للوهلة الاولى أنها فتحت الباب لاشاعة الفاحشة فى الذين ءامنوا لانها سدت باب الحلال وأعطت الحرية المطلقة لغريرة أمنت وصاية الاب بل هو مجرم لو حاول ثنيها عن الذهاب الى أي غاية ومعرض للسجن والغرامة فالله يحفظ ويسلم
ثم انى أرجو ان لا يكون لازم القول قولا فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الارحم والاحكم والاعدل ثبت عنه هذا وقد جعله الله القدوة الحسنى والمثل الاعلى فلينتبه المسلمون لذلك فالامر جد خطير
٢- مسألة ضرب الرجل زوجته وقد ذكرت فى القانون ضمن سياق عام من المجرمات التى تحافظ على حرية المرأة حسب زعمهم
ولى وقفات فى الموضوع :
أ – الضرب غيرالمبرح مرحلة من مراحل الدواء المتاح للزوج فى اطار العلاج الخاص للمشاكل الداخلية بين الزوجين
ب – مهما قيل عنه من كونه مفضولا وأن الخيار لا يضربون وقد وردت ءاثار تنفر منه فانه يبقى مشروعا فقد نص القرءان بجوازه ونصت السنة عليه فى خطبة الوداع التى هى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته العامة للامة فى موقف كمال الدين وتمام النعمة والاحكام الشرعية لا تنسخ بالاتفاقيات والاعراف
ج- ما دام الضرب غير المبرح فى الشرعية بتلك المكانة فانه على الاقل يبقى جائزا ودواء تربويا ان استعمل بقدره وفى محله
فالاشخاص مختلفون والاوقات مختلفة
لكن الزوج فى منظور القانون واحد من بين شركاء فى محل واحد بينما هو فى الحال الطبيعى مؤمن ارتبط بمؤمنة برباط مقدس ان كره منها خلقا رضى ءاخر كل منهما يكمل نقص الاخر يحافظ على سره ومصلحته وماله وشتان بين الحالين والزوجين
٣ – مصطلحات عامة فى هذه القوانين
– الزنى بالتراضى – زنى المحارم – التحرش الجنسي – منظمات حقوق المرأة – المدعية مصدقة حتى يثبت العكس – تعيين الحماية المدنية من المنظمات العاملة فى الميدان ونزع الولاية الشرعية عن الاب والزوج ….. كل هذه المصطلحات والعناوين المراد لها أن تشكل قانونا ينظم هذا الشعب المسلم العربي الافريقى الموريتانى لا علاقة له بها فى الماضى ولا الحاضر ونرجو أن لا تعلق به مستقبلا
فهى خروج على الاخلاق والمباءئ والقيم التى ألفها مجتمعنا
أظن أن واضعي هذا القانون لا يقصدوننا به وأن النسخة الموجه لنا قد ضاعت
أخيرا علينا أن نحذر من الله تعالى وأن نشكر نعمه فقد حفظنا من وباء كورونا الذى طحن كثيرا من المجتمعات التى هى أكثر وسائل منا وأعظم أسبابا فنجانا الله لطفا بنا فلا يجوز أن نكفر نعمه علينا
اللهم اهدنا لما اختلف فيه الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم
الامام محمد الاغاثة بن مختور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى